رييل ستوري | ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟
ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز بيع العين المؤجرة لغير المستأجر.
وهو مذهب المالكية،[1] والأظهر عند الشافعية،[2] والمذهب عند الحنابلة[3].
ففي مواهب الجليل: “يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر، وغيره”[4].
وفي منهاج الطالبين: “ويصح بيع المستأجرة للمكتري، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، ولو باعها لغيره جاز في الأظهر، ولا تنفسخ”[5].
وفي الإنصاف: “ويجوز بيع العين المستأجرة، هذا المذهب “[6].
واستدلوا: بأن بيع العين المؤجرة لا يضرّ بحق المستأجر؛ لأن البيع وارد على العين، وحق المستأجر وارد على المنفعة مدّة الإجارة[7].
ونوقش: أن يد المستأجر على العين تمنع من تسليم المبيع حالاً، وبيع الأعيان لا يقبل التأجيل[8].
وأجيب: أن يد المستأجر واقعة على المنفعة مدّة الإجارة، والبيع واقع على العين، فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر[9].
القول الثاني: أن بيع العين المؤجرة لغير المستأجر موقوف على إجازة المستأجر؛ فإن أجاز البيع صحّ، وبطلت الإجارة، وإن لم يجزه ثبت للمشتري الخيار في البيع.
وهو مذهب الحنفية[10].
ففي المبسوط: “وإن باعه فبيعه باطل، لا يجوز لعجزه عن التسليم، وقد بيّنا في البيوع أن الصحيح من الرواية أن البيع موقوف على سقوط حق المستأجر”[11].
واستدلوا: بأن حق المستأجر متقدم على البيع، فتشترط إجازته[12].
ونوقش: بأن بيع العين المؤجرة لا يبطل حق المستأجر؛ لأن المشتري إنما يتسلم منفعتها بعد انتهاء مدّة الإجارة، وكل تصرف لا يمنع حق المستأجر لا يمنع[13].
القول الثالث: أن بيع العين المؤجرة باطل.
وهو قول عند الحنفية،[14] وقول عند الشافعية،[15] ووجه عند الحنابلة[16].
واستدلوا: بأن من باع العين المؤجرة باع ملكه وملك غيره، ولا يصح ذلك[17].
ويناقش: بأن البيع متّجه إلى العين، وإلى الأجرة في مدّة الإجارة، وإلى المنفعة بعدها، وكلها مملوكة لبائعها.
القول المخـتار:
جواز بيع العين المؤجرة؛ لعدم وقوع الضرر على المستأجر في ذلك، فإن لم يعلم المشتري أنها مؤجرة فله الخيار.
[1] ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(183)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408).
[2] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 435)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492).
[3] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 45)، الروض المربع، للبهوتي، (2/ 323)، مطالب أولي النهي، للرحيباني، (3/ 623-624).
[7] ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492).
[8] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265).
[9] ينظر: المصدر السابق.
[10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 163).
[12] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3).
[13] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408).
[14] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207).
[15] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، منهاج الطالبين، للنووي، ص(164).
[16] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (6/ 68).
[17] ينظر: المصدر السابق.
تمت قراءة هذا المقال بالفعل251 مرة!
✅ تابعنا الآن عبر فيسبوك – قناة التليغرام – جروب الوتس آب للمزيد من القصص الجديدة يومياً.