مقدمة عن القصة
قصة منافسة بيع الطعام تحكي عن رجل يفتتح كشكا لبيع الطعام ويأتي شخص اخر يقوم بفتح كشك مجاور له ومنافسته بنفس صنف الطعام ولكن بمكونات رديئة الجودة فماذا حدث يا ترى هذا ما سوف نعرفه في القصة بالأسفل.
القصة
ذات مرة
اختلف في هذه المسألة أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز بيع دين السلم (المسلم فيه) قبل قبضه، لمن هو في ذمّته، ولا لغيره.
وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3].
قصة منافسة بيع الطعام تحكي عن رجل يفتتح كشكا لبيع الطعام ويأتي شخص اخر يقوم بفتح كشك مجاور له ومنافسته بنفس صنف الطعام ولكن بمكونات رديئة الجودة فماذا حدث يا ترى هذا ما سوف نعرفه في القصة بالأسفل.
ذات مرة
قال في البحر الرائق: “وقد يلزم الوعد لحاجة الناس؛ فرارًا من الربا، فبلخٌ[1] اعتادوا الدَّين والإجارة، وهي لا تصح في الكُرُوم،[2] وبُخارى[3] الإجارة الطويلة، ولا يكون ذلك في الأشجار، فاضطروا إلى بيعها وفاءً، وما ضاق على الناس أمرٌ إلا اتسع حكمه”.[4]
مسألة: ما
قال في البحر الرائق: “وقد يلزم الوعد لحاجة الناس؛ فرارًا من الربا، فبلخٌ[1] اعتادوا الدَّين والإجارة، وهي لا تصح في الكُرُوم،[2] وبُخارى[3] الإجارة الطويلة، ولا يكون ذلك في الأشجار، فاضطروا إلى بيعها وفاءً، وما ضاق على الناس أمرٌ إلا اتسع حكمه”.[4]
مسألة: ما
صورة المسألة:
العينة في اللغة: خيار الشيء، وعين الشيء: نفسه، والعِينة بكسر العين تطلق على الربا، والسلف، ويقال: اعتان الرجل؛ أي اشترى بنسيئة[1].
وسميت عينةً؛ لحصول النقد لطالب العينة؛ فاشتقاق المعنى الشرعي من العين، وهو النقد الحاضر[2].
وعرّفها الفقهاء بتعريفاتٍ عدّة، أبرزها اثنان:
اختلف أهل العلم في هذه الصورة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز بيع الدين المؤجل بثمن حال، لغير من هو عليه مطلقًا.
وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والأظهر عند الشافعية،[2] والصحيح عند الحنابلة[3].
ففي المبسوط: “وإذا كان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة:
حكم بيع الفضولي.
وهو مقدمة للتكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية والذي يتضمن عدة مباحث:
♦ حكم بيع الفضولي.
♦ حكم السَّلَم الحال.
♦ حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة.
♦ حكم
يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.